مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
250
معجم فقه الجواهر
الطبقة السابقة ، بلا خلاف يعتدّ به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، خلافاً للمحكيّ عن الفضل من قسمة المال نصفين بين الخال والجدّة للأُمّ ، لكن في الدروس أنّ : " الذي في كتابه : لو ترك جدّته وعمّته وخالته فالمال للجدّة " . وفي كشف اللثام : أنّه غلط يونس في تشريكه بين العمّة والخالة وأُمّ الأب وتشريكه بين العمّ وابن الأخ . 39 / 172 - 173 أ - كيفيّة توريث الأعمام والعمّات منفردين ومجتمعين مع التساوي والاختلاف في مرتبة القرابة : [ العمّ يرث المال إذا انفرد ، وكذا العمّان والأعمام ، ويقسّمون المال بالسويّة ] إن تساووا في المرتبة بأن لا يكون بعضهم أقرب من بعض ولا يتقرّب بعضهم بالأب وبعضهم بالأُمّ وبعضهم بالأبوين [ وكذا العمّة والعمّتان والعمّات ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل ولا إشكال . [ وإن اجتمعوا ] أي الأعمام والعمّات ، وتساووا في جهة القرابة بأن كانوا جميعاً للأب والأُمّ أو لأحدهما بمعنى كونهم إخوة للميّت لأبيه وأُمّه أو لأبيه أو لأُمّه [ فللذكر مثل حظّ الأُنثيين ] بلا خلاف أجده فيه إن كانوا لهما أو للأب ، بل عن الغنية الإجماع عليه . وظاهر المصنّف هنا والنافع والمحكيّ عن ابن زهرة والصدوق والفضل والمفيد القسمة كذلك حتى لو كان تقرّبهم إليه بالأُمّ بأن كانوا إخوة لأبيه من أُمّه ، بل حكى الأوّل منهم في الغنية الإجماع على ذلك ، لكن صريح الفاضل في القواعد وغيرها من كتبه ، والشهيد في الدروس واللمعتين وغيرهم القسمة بالسويّة ، بل في الكفاية : أنّه " لا نعرف فيه خلافاً " بل في الرياض : أنّه " نفى الخلاف عنه جملة منهم صاحب الكفاية " . وظاهر الرياض أو صريحه انحصار الخلاف في غير المتفرّقين ، وإن كان الذي حكاه في كشف اللثام عن الفضل والصدوق والمفيد إطلاق القسمة بالتفاوت من غير تفضيل بين المجتمعين والمتفرّقين . نعم ظاهر المصنّف هنا والنافع ذلك أي انحصار الخلاف في غير المتفرّقين ، حيث قال : [ ولو كانوا متفرّقين ] في جهة القرابة بأن كان بعضهم لأُمّ وبعضهم للأبوين أو لأب [ فللعمّة أو العمّ من ] جهة [ الأُمّ السدس ، ولمّا زاد على الواحد الثلث ، ويستوي فيه الذكر والأُنثى ، والباقي للعمّ أو العمّين أو الأعمام ] أو العمّة أو العمّتين أو العمّات أو المختلطين [ من الأب والأُمّ بينهم ] على السويّة ، إلّا في الأخير فإنّ [ للذكر ] منهم [ مثل حظّ الأُنثيين ] نحو كلالة الأبوين والأُمّ في ذلك كلّه [ و ] في أنّه [ يسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأُمّ ، و ] في أنّه [ يقومون مقامهم عند عدمهم ] من دون خلاف يعرف فيه بينهم كما عن جماعة الاعتراف به ، بل عن الغنية والسرائر الإجماع عليه ، وكذا لا خلاف في ما ذكره من حكم المتفرّقين عدا الإطلاق السابق في الرياض أنّه حكاه - أي نفي الخلاف - جماعة . 39 / 174 - 176 ب - لو اجتمع ابن عمّ مع عمّ أو خال أو ابن خال مع خال أو عمّ : [ لا يرث ابن عمّ مع عمّ ] ولا ابن خال مع خال ، ولا ابن عمّ مع خال ، ولا ابن خال مع عمّ ، بل [ ولا من هو أبعد مع الأقرب إلّا في )